معا أو الأول كما هو ظاهر القوم، نعم لو أريد بالباطل الطواف الثاني اتجه، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ، ويدل على البطلان حينئذ زيادة على ذلك الأخبار (1) الدالة على فورية صلاة الطواف وأنها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخر بناء على ما قررناه في الأصول من استحالة الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لأحدهما " قلت: قد يناقش بعد الاغضاء عما ذكره أخيرا الذي هو مع أنه غير تام في نفسه كما حققناه في محله لا يتم في حال الغفلة والنسيان للصلاة، لصدق اسم القران عليها معا، والنهي في العبادة وإن كان لخارج ظاهر في الفساد كما هو واضح، وحينئذ يتجه البطلان فيهما.
ومن الغريب ما في كشف اللثام من حمل عبارة النافع على إرادة الزيادة على السبعة شوطا أو أزيد على نية الدخول في ذلك الطواف لا استئناف آخر فإنه المبطل، وقد أطلق على هذا المعنى في التذكرة والمنتهى وخلط فيهما بينه وبين المعنى الأول، ففي المنتهى " لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الفريضة، فلو طاف ثمانية عمدا أعاد، وإن كان سهوا استحب له أن يتم أربعة عشر شوطا، وبالجملة القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا " ثم استدل بأنه صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله (2) " خذوا عني مناسككم " وبأنها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة، ولما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (3) " فمن طاف ثمانية يعيد حتى يستتمه " ثم قال ويدل على المنع من القران وذكر خبري البزنطي (4) وعلي بن أبي حمزة (5)