كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب والجمل والعقود والمهذب والجامع، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا، خلافا لما عن الاقتصاد والدروس والمختلف من الكراهة للأصل المقطوع بما عرفت، وللخبرين المزبورين اللذين قد عرفت إرادة الحرمة من الكراهة فيهما، وإلا لكانت منفية عنه في النافلة، والاجماع على خلافه، بل ربما قيل إنه لولا ذلك لكان المنع عنه فيها كالفريضة في غاية القوة، لما سمعته عن النهي عنه في النصوص السابقة الذي يقصر الخبران المزبوران عن صرفه عن ظاهره، خصوصا بعد قوة احتمال التقية فيهما كما سمعت الإشارة إليه في خبر البزنطي، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة (1) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت لك عن أهل مكة فقال: قلت له: والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك، ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به، فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين " وإن كان هو خاليا عن الثمرة بعد ما عرفت من الاجماع وغيره مما يقتضي إرادة الأعم من الكراهة والحرمة من ذلك ونحوه، بل في النافع والتنقيح البطلان معها في الفريضة على الأشهر، قال في الأول: " والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة " وإن كنا لم نتحقق ذلك بل في الرياض " إنا لم نقف على نص ولا فتوى تتضمن الحكم بالابطال، وإنما غايتها النهي عن القران الذي غايته التحريم، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الأول إذا كان فريضة أو بطلانهما معا كما هو ظاهر العبارة وغيرها لتعلق النهي بخارج العبادة، لعدم صدق القران إلا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا هما
(٣١٢)