عليه السلام في صحيح زرارة (1): " إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس " وفي خبر عمر بن يزيد (2) " إنما يكره القران في الفريضة، فأما النافلة فلا وأنه ما به بأس " بناء على إرادة الحرمة من الكراهة المزبورة ليتجه نفي البأس عنه في النافلة الظاهر في عدمها فيها بقرينة المقابلة، مع أن الكراهة مجمع عليها، وخبر زرارة (3) " ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا " وخبره الآخر (4) " طفت مع أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه " وخبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه موسى (عليه السلام) " عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح ذلك حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ثم يطوف ما أحب " وخبره الآخر (6) عنه (عليه السلام) أيضا " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف طوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى يصلي لها جميعا قال: لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين " ونحوه خبراه الآخران (7) عنه (عليه السلام) أيضا المشتملان على رؤيته كذلك، وغير ذلك من النصوص الدالة على الجواز والكراهة المحمولة بقراين عديدة على إرادة النافلة.
ومنه مضافا إلى النصوص السابقة يظهر الوجه في عدم جوازه في الفريضة