" عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال: لا ولكن يطاف به " وقال عليه السلام في صحيح صفوان بن يحيى (1): " يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف " وعن أبي بصير (2) " إن الصادق عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به، وأمرهم أن يخطوا رجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف " ولذا قال أبو علي في المحكي عنه: " من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح " لكن عنه أنه أوجب عليه الإعادة إذا برئ، وفيه أن قاعدة الاجزاء وظاهر النصوص والأصل تقضي بخلافه.
وهل يصبر للطواف به إلى ضيق الوقت أم يجوز المبادرة؟ ظاهر الأخبار والأصحاب كما في كشف اللثام الجواز، قال: " وإذا جاز أمكن الوجوب إذا لم يجز القطع " قلت: لا ريب في أن الأحوط الأول، بل قد يستفاد من فحوى خبر يونس ذلك، مضافا إلى ما مضى من البحث في مسألة وجوب الانتظار لذوي الأعذار أو جواز البدار.
ومن ذلك يظهر لك أن الوجه إرادة استمرار المرض حتى ضاق الوقت مما في المتن ونحوه، ولكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى يوما أو يومين، ولعله لخبر إسحاق المتقدم الذي ظاهره أيضا جواز المبادرة إلى ثلاثة أشواط، وأنه هو يصلي صلاة الطواف إذا طيف عنه على ما سمعته في رواية الكافي عن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع، بل وكذا التهذيب أولا ثم روى الخبر (3) " أمر من يطوف عنه