عليها غير مضر " وسأله عليه السلام يعقوب بن شعيب (1) في الصحيح " عن رجل يركب هديه إن احتاج إليه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب " كما أن ابن مسلم (2) سأل أبا جعفر عليه السلام في الصحيح " عن البدنة تنتج أيحلبها قال: احلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا، قلت: يشرب من لبنها قال:
نعم ويسقي إن شاء " بل لعل إطلاقها شامل للهدي الواجب مطلقا سواء كان مضمونا أو غير مضمون كما هو المشهور خلافا للمحكي عن أبي علي، قال: " لا بأس بأن يشرب من لبن هديه، ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم " مع أنه غير صريح في المخالفة لكنه نفى عنه البأس في المختلف، بل في المسالك بعد أن حمل عبارة المتن على المتبرع به قال " ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذور لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل ضمن قيمته أو مثله للمستحق أصله، وهو مساكين الحرم " وفي الحدائق التفصيل بما سمعته سابقا من الفاضل، وعن المنتهى الاجماع على الاستثناء، فإن تم وإلا كان الجميع كما ترى اجتهادا في مقابلة اطلاق النصوص بل وفتاوى كثير كما اعترف به في الرياض المتناول لجميع الأفراد حتى الواجب المعين بالنذر ونحوه وإن قلنا بخروجه عن الملك بذلك، إذ الإباحة الشرعية الثابتة من الاطلاق المزبور لا تنافي ذلك، ودعوى كون المراد من الاطلاق المزبور غير المضمون لا دليل عليها، نعم في خبر السكوني (3) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف أنها بدنة، ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فيحرم ظهرها