صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال: فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام " الذي يقيد به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية (1) أنه سأل الصادق عليه السلام " عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق " بل وصحيح أبي بصير (2) المضمر " رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قال: ينتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام " وصحيح ابن أبي نصر (3) " في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهله، فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام " والمراد من الظن فيهما هو تقدير المدة المزبورة، ضرورة عدم حصول العلم بدخولهم بمضيها لامكان المانع، والمدار عليها لا على دخولهم، فما عن القاضي والحلبيين من الانتظار إلى الوصول من غير اعتبار الشهر، بل عن ابن زهرة منهم الاجماع عليه، بل عن المفيد روايته (4) عن الصادق عليه السلام واضح الضعف وإن استدل لهم باطلاق الصحيحين المزبورين المحمول على ما عرفت، بل يمكن حمل كلامهم على إرادة أحد الفردين لا قصر الحكم عليه، كالمحكي عن الشيخ من أنه عكس في الاقتصاد، فذكر الانتظار شهرا فحسب، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين كما سمعته من الذخيرة.
(١٨٨)