أي بأن أشعره أو قلده تعين نحره ولم يجز له ابداله ولا التصرف فيه، وهو يزيل احتمال كون قوله " وإن أشعره " وصليا لجواز إبداله حذرا من التدافع، إذ لا معنى لسياقه شرعا إلا عقد الاحرام به بالاشعار أو التقليد، وهذا أجود ما تنزل عليه العبارة على ما فيها من التعقيد، قلت: هو كذلك، ضرورة عدم القرينة على ما ذكره، كما هو واضح.
ونزلها الكركي في حاشيته على ما أشرنا إليه في مزج العبارة من كون المراد بقوله " وإن أشعره " إلى آخره الاشعار على غير الوجه المعتبر، وهو الذي يعقد به الاحرام، فإنه الذي يتعين به عليه ذبحه ولا يجوز إبداله، ولكن متى ساقه أي أشعره أو قلده عاقدا به الاحرام وجب عليه ذلك، ولا ريب في كونه مصححا للعبارة وإن كان هو خلاف الظاهر، وفي كشف اللثام هو الوجه عندي لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال: تعين الهدي يحصل بقوله هذا أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدي، ولا يحصل بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة، وقال: لو ضلا فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول، وإن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير وإن ذبح الأخير ذبح الأول إن كان قد أشعره، وإلا جاز له بيعه، ونحوه في المنتهى والتذكرة، وحكى في المسالك عن بعض الفضلاء تنزيلا غريبا حاصله الالتزام بأنه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق، وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام، ولكن يجب إما ذبحه أو ذبح بدل منه، وهذا معنى قول المصنف وسائر الأصحاب أنه لا (1) يتعين به ذبحه أو نحره، وفيه أنه مع بعده