جواز البيع إلا أنه وجهه في المسالك بأن الواجب كان ذبحه بمحله، فإذا تعذر سقط، فيجوز بيعه وتستحب الصدقة بثمنه كما تستحب الصدقة ببعض لحمه، ثم قال: وهذا الحكم ذكره المصنف والعلامة وجماعة، وينبغي تقييده بما إذا لم يكن مضمونا كالكفارات والمنذور، فإنه يجب حينئذ إقامة بدله، وهذا النوع يمكن جعله فردا من أفراد هدي السياق كما مر، فلا بد من استثنائه، إلا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون هدي السياق هو المتبرع به، وقد دل على الحكمين معا صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله " وفي حسنة الحلبي (2) أطلق بيعه والصدقة بثمنه وإهداء هدي آخر، وحملت على الاستحباب مع أنها مقطوعة، فلا حجة فيها واستشكل المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب الحكم المذكور بأن هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه، وجوابه أنه مع مدافعته النص الصحيح فلا يسمع أن الواجب إنما هو ذبحه في محله وقد تعذر فيسقط، نعم ربما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، وهو قريب من الكسر، بل العجز أعم منه، لكن النص قد ورد بالفرق، وفيه أولا إنا لم نجد نصا فارقا بين الكسر وغيره، بل صحيحة الحلبي (3) السابقة مصرحة بالذبح والتعليم على الوجه المذكور مع الكسر كخبر علي بن أبي حمزة (4) بل عن ظاهر أهل اللغة أنه المراد من العطب الذي وقع عنوانا في النصوص، قال في القاموس: عطب كفرح هلك
(٢٠١)