يمكن تعدية الحكم بالبيع إلى غير الواجب من سياق الهدي بالفحوى، بل قد يقال إن المراد الواجب نحره بالاشعار، فيشمل المتبرع به حينئذ، ولعله لذا لم يفرق من تعرض للحكم بين افراد هدي السياق، نعم في كشف اللثام تفسير هدي السياق الذي جعل عنوانا للمسألتين أي الذبح عند العجز والبيع والصدقة بالثمن عند الكسر بما وجب إهداؤه بالسياق انضم إليه نذر معين أو لا، بل قال في الأول: وكذا ما وجب عينه أصالة بالنذر ونحوه معللا لجواز بيعه بخروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك وصحيح حماد (1) السابق، لكن اعترف بعد ذلك بأن الصحيح المزبور ظاهر في الواجب مطلقا لا بالسياق، بل في نذر أو كفارة، قال: ووجوب بدله ظاهر، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى ولكن فيه ما عرفته سابقا من أنه لا دليل حينئذ على البيع مع الكسر واستحباب الصدقة بالثمن في محل البحث بعد فرض ظهور الصحيح المزبور فيما ذكره، مضافا إلى عدم قرينة على تخصيص هدي السياق هنا بما ذكره، بل لعل ظاهر النص والفتوى خلافه، فالأولى التعميم لجميع أفراد هدي السياق في الحكمين معا وإن وجب الابدال في المضمون كما دلت عليه النصوص السابقة.
ودعوى أنه يقتضي إعادة المبدل عنه إلى الملك ولذا جاز البيع واضحة المنع كما عرفته، بل يمكن كون البيع مع الصدقة بثمنه لكونه أعود للفقراء، خصوصا إذا كان في مكان لا مستحق فيه، وذبحه في المكان وتركه تغرير باتلافه وأكل الحيوانات له، ومن ذلك يظهر لك وجوب الصدقة بالثمن كما هو مقتضى النص باعتبار كونه عوضا عما هو للفقير.
فالتحقيق الموافق للنصوص إن لم يكن إجماع على خلافه هو التخيير في