فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل " الحديث، وخبر عمر بن حفص الكليني (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة " ومنها مضافا إلى عمل الأصحاب على وجه لا يظهر فيه خلاف يستفاد جواز العمل على الأمارة المزبورة في قطع أصالة عدم التذكية، ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق وإن أمكن، كما أنه يستفاد من صحيح الحلبي (2) وخبر علي بن أبي حمزة (3) منها وجوب الابدال مع ذلك لو كان مضمونا، وربما أشكل بأن مقتضى وجوب الابدال باعتبار النذر المطلق أو غير رجوع المبدل إلى ملك صاحبه يفعل به ما يشاء، لا وجوب النحر والدلالة عليه بأنه هدي كما سمعت، وبه جزم في الحدائق، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص، إذ يمكن جريان حكم الهدي عليه باشعاره أو تقليده وإن لم يصل إلى المحل ووجب بدله.
(و) لكن قول المصنف والفاضل والشيخ في محكي المبسوط والنهاية أنه (لو أصابه) أي هدي السياق الذي تعين ذبحه بالاشعار (كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله) مناف لذلك، ضرورة كون مقتضاه الرجوع إلى ملكه وإن كان قد تعين ذبحه بالاشعار، ومن هنا أنكر الكركي