والبعير والفرس انكسر، وإن كان الظاهر كونه للأعم من الكسر وغيره، وثانيا أن الذي عثرنا عليه من نصوص البيع هي صحيحة محمد بن مسلم (1) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر " وحسنة الحلبي (2) " سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر " وموردهما كما ترى في الواجب.
ومن هنا قال في المدارك: " المستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم، وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره، ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم (1) " قلت: وبذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من الفرق بين العجز عن الوصول وبين خصوص الكسر، بل والاشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الأمر في الوجوب ولا صارف ودعوى كون صحيحة الحلبي مقطوعة لا حجة فيها يدفعها بعد التسليم اعتضادها بالصحيح الآخر، بل ربما يؤيد وجوبها كونها قائمة مقام الصدقة بلحمه، نعم لا وجه للاشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي في مقابلة النص المعتبر، مع أنه باق على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه بالاشعار على ما عرفت، كما أنه