جاز) أي أجزأ بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر، بل عن النهاية والغنية والسرائر الجواز، بل عن الثاني الاجماع عليه، لكن يمكن إرادة الجميع الاجزاء منه كما في المتن، نعم عن المصباح ومختصره " أن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة، ويوم النحر أفضل " بل عن ظاهر المهذب ما يوهم جواز تأخيره عن ذي الحجة، ولعله لا يريده، لامكان تحصيل الاجماع كما ادعاه بعض على خلافه، وعن المبسوط التصريح بأنه بعد أيام التشريق قضاء، وعن ابن إدريس أنه أداء.
وعلى كل حال فدليل الاجزاء بعد اطلاق الآية (1) حسن حريز (2) عن الصادق عليه السلام " فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة " إلا أنه لا يشمل تمام المدعى، كصحيح معاوية بن عمار (3) عنه عليه السلام أيضا " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه " كما أنه لا دلالة في صحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه عليه السلام " عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال: أربعة أيام " ونحوه موثق عمار (5) على كونه قضاء بعد أيام التشريق، لجواز كون الغرض عدم الصوم، كما في صحيح ابن حازم أو موثقه (6) عن الصادق عليه السلام " النحر بمنى