والمنتهى الاجماع عليه لنقصانه، وخصوص صحيح ابن مسلم (1) سأل أحدهما (عليهما السلام) " أيضحى بالخصي؟ فقال: لا " وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (2) سأل الكاظم عليه السلام " عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة له عليه ".
بل لعل مشلول البيضتين كالخصي كما عن الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير للنقصان.
نعم قد يقال بمرجوحية الموجوء بالنسبة إلى غيره، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد، لحسن معاوية (3) " اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي " بل عن السرائر أنه غير مجز وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها إنه لا بأس به، وأنه أفضل من الشاة، كما عن النهاية والمبسوط أي النعجة كما قال الصادق عليه السلام لأبي بصير (4) " المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة " وقال أحدهما (عليهما السلام) لابن مسلم (5) في الصحيح:
" الفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز " وذلك مؤيد لما قلناه من المرجوحية، بل عن الحسن الكراهة في الخصي المجبوب الذي قد عرفت الحال فيه، ويمكن حمل كلامه على الأضحية المندوبة، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (6): " الكبش السمين خير