من البقر، والثنية من المعز، والجذعة من الضأن " بناء على ظهوره في أن ذلك أقل المجزي، وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1): " يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني " وفي حسن معاوية بن عمار (2) " يجزي في المتعة الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من المعز " وفي خبر أبي بصير (3) " يصلح الجذع من الضأن، وأما الماعز فلا يصلح " وسأله عليه السلام حماد بن عثمان (4) " عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح " وفي خبر سلمة بن أبي حفص (5) عنه عليه السلام أيضا " كان علي عليه السلام إلى أن قال: وكان يقول:
يجزي من البدن الثني، ومن المعز الثني، ومن الضأن الجذع " وفي دعائم الاسلام (6) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: " الذي يجزي في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر المسن، ومن المعز الثني، ويجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي الجذع من غير الضأن، وذلك لأن الجذع من الضأن يلقح، ولا يلقح الجذع من غيره ".
وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم، قال: وروي (7)