فليصم " وإلى ذلك يرجع ما في صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سئله عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة، وسأله عن المتمتع المملوك قال:
عليه مثل ما على الحر، إما ضحية وإما صوم " بعد حمله على إرادة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن اختلفت الكيفية.
وعلى كل حال فلا يتعين الذبح عنه على المولى، للأصل والاجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي علم الخلاف فيه إلا في قول الشافعي عن المنتهى، وبخبر الحسن العطار (2) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل أمر مملوكه يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ فقال: لا إن الله عز وجل يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (3) " وهو نص في خلاف المحكي عن الشافعي من تعيين الذبح على المولى، لإذنه له في التمتع الموجب لذلك، لأن الإذن في الشئ إذن في لازمه، والفرض اعتبار العبد، إذ هو مع أنه اجتهاد يمكن دفعه بأن مقتضى ذلك تعين الصوم عليه، كما هو المحكي عن بعض العامة لا الذبح عنه، واحتمال صيرورته مؤسرا بتمليك المولى إياه ذلك واضح الفساد بعد أن عرفت أن العبد لا يملك مطلقا عندنا، نعم قد سمعت النص والاجماع على مشروعية الذبح عنه، وبذلك كله يظهر لك أنه ينبغي حمل خبر علي بن أبي حمزة (4) سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه فله أن يصوم بعد النفر، فقال: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ألا كنت أمرته