الآثار والسنة، ومع ذلك ردعه عليه السلام عن العمل بالقياس وبالكتاب مستقلا دون الخبر.
ومن هذه الطائفة أيضا رواية معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي قال: (شهدت أبا عبد الله في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو من مائتي رجل وفيهم عبد الله بن شبرمة فقال له: يا أبا عبد الله انا نقضي بالعراق فنقضي بالكتاب والسنة ثم ترد علينا المسألة فنجتهد فيها بالرأي إلى أن قال: فقال أبو عبد الله: فأي رجل كان علي بن أبي طالب؟ فأطراه ابن شبرمة وقال فيه قولا عظيما، فقال له أبو عبد الله: فان عليا أبى ان يدخل في دين الله، الرأي وان يقول في شي من دين الله بالرأي والمقاييس. إلى أن قال: لو علم ابن شبرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها).
ومعاوية من أحفاد شريح القاضي ربما ينسب إلى أبيه وربما ينسب إلى جده وهو ثقة، وتقريب الاستدلال بالخبر يظهر مما سبق.
وبالجملة، فنظائر هذه الأخبار كثيرة فراجع كتاب القضاء من الوسائل، ونذكر هنا جملة من الاخبار من الطوائف المختلفة التي تقدم ذكرها. وعليك بتبويبها والتفحص عن نظائرها، والمستفاد من جميعها كون بناء الأصحاب على العمل بخبر الواحد لقلة المتواتر جدا ولا يمكن دعوى محفوفية هذه بالقرائن:
1 - روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري قال: (كنت مع يونس ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع، فقاعه، فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال فقال لي: ليس أريد أصلي، حتى ارجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأى رأيته أو شي ترويه فقال: أخبرني هشام بن الحكم انه سال أبا عبد الله عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله) فانظر كيف استنكر الراوي العمل بالرأي دون الرواية.
2 - ما بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن