كان ذا عرض عريض، حيث إن شرائطه في زمن الأئمة عليهم السلام كان أقل ولذلك كانت جملة من أصحابهم فقهاء ولكنه مع ذلك مباين لحيثية الرواية والتحديث فلا تدل الآية على حجية قول الراوي والمخبر بل تدل على حجية قول الفقيه.
وبالجملة، فالاستدلال بالآية على مسألة الافتاء والتقليد، أولى من الاستدلال بها على مسألة حجية الخبر ولا يخفى ان (الشيخ) و (صاحب الكفاية) حملاها على الافتاء من جهة كلمة الانذار، حيث إن وظيفة الراوي ليست هي الانذار ولكن استفادة ذلك من كلمة التفقه أسهل كما مر بيانه.
نقد الاشكالات الثلاث:
هذه ثلاثة إشكالات وردت على الاستدلال بالآية ولا يخفى ان مال الأول والثاني منها إلى إشكال واحد ففي الحقيقة، ما يرد على الاستدلال أمران.
ويمكن ان يجاب عن الأول، بان المراد إن كان تقييد الطائفة النافرة بكونها بحد توجب اخبارها العلم ويكون المقصود في الرجوع و الانذار أيضا اجتماعهم لذلك فهذا خلاف ظاهر الآية، بل المقطوع عدم إرادته.
وإن كان المراد بالطائفة النافرة أعم من ذلك ولكن يكون المقصود وجوب حذر القوم بعد ما علموا بالاحكام لا مطلقا، ففيه ان ذلك مخالف لسياق الآية ومناف لحكمة تشريع الحكم المستفاد من الآية فان الآية تدل على أنه لو لم يكن مانع عن نفر الجميع لأوجبنا عليهم ذلك ولكنه بعد ما لم يمكن نفر الجميع فلم لا تنفر طائفة منهم حتى تقوم بهذه الحاجة التي هي من أقوى حوائج البشر ثم يرجعوا إلى قومهم ويعلموهم ويرفعوا حوائجهم الدينية، فلو كان حذر القوم متوقفا على صيرورتهم عالمين ولم تكن اخبار النافرين حجة في حقهم لبطل تعليل وجوب النفر بإنذار القوم وكان مقتضى وجوب تحصيل العلم على الجميع، نفرهم بأجمعهم وهذا مخالف لصريح صدر الآية، فافهم.
والحاصل ان هذا الاشكال، غير متوجه فالعمدة في المقام هو الاشكال الأخير، فان حيثية التحديث غير حيثية الفقاهة كما عرفت وكانت الحيثيتان منفكتين بحسب الخارج أيضا، فقد كثر المحدثون الذين كان من شأنهم ضبط ما سمعوا وحكايته فقط من غير أن يعملوا النظر في استفادة حكم الله عنه، فان ذلك كان متوقفا على مقدمات من لحاظ المقيدات والمخصصات و