أيضا دخالة فيه.
فعلى الأول يتوقف تحقق الموضوع على كون المؤدى أيضا ذا أثر اخر كما إذا رتبت الحرمة على نفس الخمر، والنجاسة على ما قام الطريق على خمريته، فإذا لم يكن المؤدى ذا أثر شرعي لا يتحقق الموضوع.
واما على الثاني فيتحقق الموضوع دائما. وأدلة اعتبار الامارات تفي بإثباته، إذ الفرض دخالة نفس المؤدى أيضا في الموضوع ويكفى في اعتبار الامارة، كون مؤداها جز للموضوع، غاية الأمر كون اثره تعليقيا فإذا قامت الامارة على الخمرية مثلا ثبت أحد جزئي الموضوع أعني الخمرية بالتعبد، والجز الاخر أعني قيام الامارة بالوجدان.
وفيه ان ذلك يستلزم الدور [1] فان اعتبار الامارة يتوقف على كون مؤداها ذا أثر وكونه ذا أثر، يتوقف على اعتبار الامارة لدخالته في الموضوع أيضا فيدور فتدبر. [2] [1] أقول: والعجب من الأستاذ مد ظله تسليمه لهذا الدور مع بداهة بطلانه فان اعتبار الامارة لا يتوقف على كون المؤدى ذا أثر فعلى بل يكفي في ذلك انتهائه بالآخرة إلى أثر شرعي، لكفاية ذلك في دفع محذور اللغوية، بل لنا إجراء ذلك في تمام الموضوع أيضا إذ الموضوع إذا كان عبارة عن معلوم الخمرية مثلا وان خالف الواقع فالخمر وان لم يكن جز للموضوع ولكنه قيد له فاعتبار الامارة لاثبات القيد.
بل لقائل ان يقول: كون نفس القيام الامارة ذا أثر شرعي يكفي في دفع محذور اللغوية في الجعل من دون احتياج إلى كون المتعلق أيضا ذا أثر شرعي، على إشكال في الأخيرين. ح - ع - م.
[2] وجواب الدور، هو ان كونه ذا أثر، لا يتوقف على ثبوت الجز الاخر، بل ترتب الأثر خارجا يتوقف على ثبوته فلا دور، فافهم. ح - ع - م.