المحقق الخراساني في مقام الجواب عن الشيخ حيث قال في الكفاية ما حاصله: إن الظهور إما بالوضع أو بالقرينة، وكلاهما منتفيان في العام المخصص بالنسبة إلى تمام الباقي.
توضيح الفساد: أن ما ذكره من كون الظهور إما بالوضع أو بالقرينة إن كان على سبيل منع الجمع فممنوع، لما عرفت من أن اللفظ في الاستعمالات المجازية يكون مستعملا في نفس ما وضع له، ولكن بمعونة القرينة وإن كان على سبيل منع الخلو فمسلم ولكن نمنع انتفاءهما في العام المخصص، بل نحتاج فيه إلى كليهما، فإن دلالته على البعض المقصود، بسبب وضعه لما هو في ضمنه واستعماله في الموضوع له، وأما عدم إرادة غيره فيستفاد بالقرينة.
هذا كله إنما هو في بيان المسألة بالتقريب العلمي، وإلا فلو رجعت إلى العرف والعقلاء رأيتهم لا يشكون في حجية العام المخصص بالنسبة إلى الباقي، ولا يعذرون العبد لو ترك الباقي معتذرا، بعدم كون القرينة الصارفة معينة وكون المجازات متعددة بحسب تعدد مراتب التخصيص، إلى غير ذلك من المفاهيم المسرودة في حجرات المدارس.
فإن قلت: على ما ذكرت في بيان المجازات (من كونها مستعملة في نفس الموضوع له) ما هو المسند إليه في مثل (جاء أسد) إذا أريد به الرجل الشجاع؟ فإن إسناد المجئ إلى المعنى الحقيقي كذب، وإلى المجازي وإن لم يكن كذبا، ولكنه غير مذكور في اللفظ على ما ذكرت. قلت: إن المسند إليه هو المراد الجدي، أعني المشبه في المثال، والدال عليه هو القرينة، ولا يلزم ذكره في اللفظ بلا واسطة، فافهم).