فيكون رفعه بالتوبة رفعا للعصيان الخروجي أيضا، ويترتب على ذلك أنه إن اتحدت حركاته الخروجية الواقعة بعد التوبة مع أفعال الصلاة وقعت الصلاة صحيحة لعدم كونها حينئذ مبعدة عن ساحة المولى، حتى يقال إن المبعد لا يكون مقربا، وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الجواهر (قده) فراجع.
نقد بعض الأعاظم لكلام الشيخ:
قد أورد بعض الأعاظم على ما أفاده الشيخ (قده) من وجوب الخروج لكونه مقدمة للتخلص بما حاصله: أن ذلك ينافي ما حقق في محله (و يسلمه الشيخ أيضا) من أنه لا يتوقف عدم أحد الضدين على وجود الاخر، ولا وجود أحدهما على عدم الاخر، بل يكونان متلازمين.
وجه التنافي: أن البقاء والخروج ضدان، فلو كان ترك البقاء موقوفا على الخروج لزم من ذلك توقف عدم أحد الضدين على وجود الاخر (انتهى). وأنت خبير بأن قياس ما نحن فيه بمسألة الضدين قياس مع الفارق، فإن الضدين لما كانا في مرتبة واحدة، وكان لوجود أحدهما مع عدم الاخر معية في التحقق كان لازم ذلك إنكار المقدمية من الطرفين، وأما فيما نحن فيه فلو وازنا الخروج مع البقاء البديل له كان الكلام فيهما هو الكلام في الضدين، ولكنه لا يقاس معه بل يقاس مع الغصب الزائد الذي يتحقق على فرض البقاء ويكون الخروج موجبا للتخلص منه.
بيان ذلك: أنه بعد أن توسط الانسان دار غيره مثلا يضطر إلى مقدار خاص من التصرف فيها، فهذا المقدار مما لا مفر منه سواء صرف في البقاء أو الخروج، ولكنه إن اختار البقاء اضطر إلى تصرف زائد على هذا المقدار، وإن اختار الخروج تخلص من هذا المقدار الزائد المتأخر عنه زمانا، فالمتوسط فيها بعد اختياره للخروج يكون وضع قدمه الأولى مقدمة لكونه في مكان أقرب إلى باب الدار ووضع قدمه الثانية مقدمة للكون في مكان أقرب منه إليه وهكذا حتى ينتهي إلى وضع القدم الأخيرة، فإنه مقدمة لكونه في خارج الدار، فتلك الاقدام مقدمات للكون في خارج الدار والتخلص من التصرف الزائد المتأخرين عن تلك الاقدام زمانا، فلا ربط لذلك بمسألة الضدين الملازم وجود أحدهما لعدم الاخر رتبة وزمانا.
نعم يرد على ما ذكره الشيخ: أولا ما ذكره المحقق الخراساني من أن الخروج ليس مقدمة للتخلص الذي هو أمر عدمي، بل هو مقدمة للكون في خارج الدار، وهو أمر وجودي ليس فيه