كذلك بأن يدخل فيها، فإنه بدخوله فيها يتحقق منه جميع أنحائه، غاية الأمر كونه بالنسبة إلى نفس الدخول بلا واسطة، وبالنسبة إلى ما يستتبعه من مقدار الخروج أو البقاء توليديا مختارا بنفس اختيار سببه، فلما كان قبل الدخول متمكنا من أنحاء التصرف فعلا وتركا توجه إليه النهي عن الجميع، ولكن لا بعنوان الدخول أو البقاء أو الخروج، بل بعنوان التصرف في مال الغير، وقد وقع العصيان بالنسبة إلى الجميع بصرف الدخول، وأما بعده فلما كان يمكنه البقاء كما يمكنه الخروج صار الخروج بعنوانه في مقابل عنوان البقاء ذا مصلحة، فيأمر المولى بصرف المقدار المضطر إليه في الخروج، لا في البقاء و يخرج النهي حينئذ من الفعلية من جهة الاضطرار، فتدبر.
ح - ع - م.