والزجر عن المولى، فمجموع الصور عشر، خمس منها مستحيلة و خمس منها ممكنة.
هذا كله فيما إذا كان الأمر والنهي إلزاميين. ومثله في صور الاستحالة و صور الامكان صورة كون الامر ندبيا والنهي تحريميا، و كذلك صورة كون الامر وجوبيا أو ندبيا مع كون النهي تنزيهيا موجبا لكراهة متعلقه، نعم بين كون النهي تحريميا وبين كونه تنزيهيا فرق من جهة أخرى، وهو صحة المجمع في التنزيهي إذا كان الامر عباديا على القول بالجواز.
بيان ذلك: أنك قد عرفت في النواهي التحريمية أن الظاهر بطلان المجمع للعنوانين إذا كان متعلق الأمر عباديا مأخوذا فيه قصد القربة، ولو قلنا بالجواز، من جهة أن الوجود الواحد بعد كونه مبعدا عن ساحة المولى لا يصلح لان يتقرب به، فحينئذ نقول: إن ما ذكر كان في النواهي التحريمية.
وأما التنزيهية فهي وإن أوجبت حزازة في متعلقاتها ولكن المأتي به لا يصير مصداقا للتمرد والعصيان، فبعد كونه واجدا للمصلحة و كونه مصداقا للمأمور به على القول بالجواز لا مانع من وقوعه عبادة للمولى ومقربا إلى ساحته.