وبناء على لزوم إحراز الطهارة بوجه لابد من القول ببطلان الصلاة، لعدم إحراز الطهارة حين الصلاة، فتأمل.
الثالث: أو أن يكون الاجزاء وعدم وجوب الإعادة في هذه الموارد لأجل القناعة عن المأمور به بما يقع امتثالا له (1) فيكون الفعل المأتي به بعنوان امتثال الواقع بدلا عن الواقع المأمور به ومما يقوم به الغرض من الامر الواقعي في هذا الحال. وهذا الوجه أمتن الوجوه وأسلمها عن الاشكال، فان الوجهين الأولين مما لا يمكن الالتزام بهما ولا ينطبقان على فتاوى الأصحاب.
أما الوجه الأول: فالظاهر تسالم الفقهاء على أنه لابد من إحراز الطهارة بوجه، ولا يجوز الدخول في الصلاة مع الشك في الطهارة من دون أن يكون له مزيل، ولذا تمسك بعض من قال بالصحة في المثال السابق - وهو الصلاة في بعض أطراف العلم الاجمالي غفلة - بقاعدة الفراغ.
وأما الوجه الثاني: فلمنافاته لظواهر الأدلة، فان الأخبار الواردة في المقام منها: ما ظاهرها اعتبار الطهارة الواقعية، ومنها: ما ظاهرها اعتبار عدم العلم بالنجاسة، كالرواية المتقدمة، فالقول بأن الشرط إحراز الطهارة خال عن الدليل.