القصر والاتمام في المواطن الأربعة. وإن لم يكن المأتي به واجدا للمصلحة فلا وجه لقناعة الشارع به.
توضيح الدفع: هو أن المأتي به في حال الجهل لابد وأن يكون واجدا للمصلحة، لكشف دليل الاجزاء عن ذلك، ولكن مصلحته إنما تكون في طول مصلحة الواقع، لان المصلحة إنما تقوم به بشرط أن يكون الاتيان به على وجه الامتثال للواقع، فلا يمكن الامر به تخييرا.
والحاصل: أن المأمور به الواقعي لا يمكن أن يكون واجدا للمصلحة في حال الاتيان بالعمل المجزي عنه، فان قيام المصلحة به في هذا الحال يستلزم إطلاق الامر به، ومعه لا يمكن أن يكون غيره مجزيا عنه، فلابد وأن تكون المصلحة القائمة بالمأمور به الواقعي مقصورة بغير هذا الحال، ويلزمه أن يكون الامر به مقيدا بغير هذا الحال، لكن لا بالتقييد اللحاظي بل بنتيجة التقييد، فان القيود اللاحقة للامر في مرحلة الامتثال لا يمكن فيها التقييد اللحاظي، كقصد التقرب وكالعلم والجهل بالحكم لا الموضوع، فان تقييد الامر بالعلم والجهل بالموضوع بمكان من الامكان، فلا مانع من أخذ العلم بالنجاسة أو غير المأكول قيدا في الامر بالصلاة، إلا أن ذلك يرجع إلى الوجه الأول، وقد عرفت ضعفه.
وأما على الوجه الثالث: وهو القناعة بما يقع امتثالا عن الواقع، فلا يمكن فيه التقييد اللحاظي، فان رتبة هذا القيد متأخرة عن وجود الامر، فهو من الانقسامات اللاحقة للامر بعد وجوده، وفي هذا الطائفة من القيود لابد من نتيجة التقييد، ونعني بنتيجة التقييد اختصاص الملاك والمصلحة الواقعية بتقدير دون تقدير - كما في المقام - حيث إن مصلحة الامر الواقعي مقصورة بغير صوره الاتيان بالعمل المجزي عن الواقع.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الموارد التي قام الدليل فيها على الاجزاء وسقوط الإعادة والقضاء - كموارد تبدل الاجتهاد أو التقليد حيث ادعي الاجماع