من " الركعة " هي الركعة المتصلة - على طبق مفاد الاستصحاب - فلا يمكن الاخذ بظاهرها، لان ذلك يخالف ما عليه المذهب، فلابد إما من حمل " الركعة على الركعة المفصولة وإما من الحمل على التقية، والثاني مخالف للأصل، فيتعين الأول.
إلا أن يقال: إن التقية إنما هي في تطبيق الاستصحاب على المورد، فيحمل قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " على بيان الحكم الواقعي: من وجوب الاخذ بالمتيقن والعمل بالاستصحاب، ولكن تطبيق العمل بالاستصحاب على المورد كان للتقية، فالتقية إنما تكون في التطبيق لا في نفس الحكم الاستصحابي. ولكن هذا أيضا خلاف الظاهر، فيتعين حمل " اليقين " في الرواية على اليقين بالبراءة والآتيان بالوظيفة المقررة في الشريعة للشك في عدد الركعات.