تقارن العلمان في الزمان، أو تقدم تعلق العلم بالملاقي (بالكسر) على تعلق العلم بالملاقى أو انعكس الامر، لما عرفت: من أنه لا عبرة بزمان حدوث العلم، بل العبرة بزمان حدوث المعلوم. والنجاسة المعلومة بين الملاقى (بالفتح) والطرف تكون أسبق من النجاسة المعلومة بين الملاقي (بالكسر) والطرف في جميع الصور، ففي أي زمان يحدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف يسقط العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي والطرف عن التأثير، لأنه يتبين سبق التكليف بالاجتناب عن أحد طرفيه وهو طرف الملاقى (بالفتح) فتكون الشبهة بالنسبة إلى الملاقي (بالكسر) بدوية تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.
هذا كله، مضافا إلى أن الذوق يأبى عن أن يكون الحكم وجوب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) دون الملاقى، مع أن التكليف به إنما يأتي من قبل التكليف بالملاقى (بالفتح).
نعم: لو فرض أن الملاقى (بالفتح) كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالأصل، فالعلم الاجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا أثر له، ويبقى الملاقي (بالكسر) طرفا للعلم الاجمالي فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف (1) لان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف وإن تقدم معلومه على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي