المقام - فلا يجري الأصل النافي فيما يجري فيه الأصل المثبت، فتبقى أصالة الطهارة جارية في الملاقي (بالكسر) بلا معارض (1) وهذا من غير فرق بين سبق العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف على العلم بالملاقات، أو سبق العلم بالملاقات على العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) والطرف، غايته أن الأول يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف، والثاني يوجب انحلاله، لان المدار على سبق المعلوم لا على سبق العلم، وسيأتي توضيحه.
وأما الثاني منهما: وهو العلم بنجاسة الملاقي والملاقى أو الطرف، فلان الملاقي (بالكسر) ليس في عرض الملاقى (بالفتح) حتى يكونا معا بمنزلة طرف واحد، لأن الشك في نجاسة الملاقي وطهارته مسبب عن الشك في طهارة الملاقى ونجاسته، والأصل الجاري في الشك السببي ليس في رتبة الأصل الجاري في الشك المسببي ليجريان معا أو يسقطان معا، بل رتبة الأصل السببي مقدمة على الأصل المسببي (2) ولا تصل النوبة إليه مع جريان الأصل السببي توافقا في