موردا للابتلاء، والملاقى (بالفتح) خارجا عن مورد الابتلاء ثم عاد إلى مورد الابتلاء.
وثالثة: أوجب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا، وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف بعد العلم بالملاقات مع كون كل منهما في مورد الابتلاء.
هذا حاصل ما أفاده في الكفاية على طبق ما ذكره في الحاشية.
ولا يخفى عليك: أن هذا التفصيل مبني على كون حدوث العلم الاجمالي بما أنه علم وصفة قائمة في النفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف وإن تبدلت صورته وانقلبت عما حدثت عليه، لأنه يكون المدار حينئذ على حال حدوث العلم، ومن المعلوم: أنه قد يكون متعلق العلم الاجمالي حال حدوثه هو نجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف، وقد يكون هو نجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف، وقد يكون هو نجاستهما معا أو الطرف.
ولكن الانصاف: فساد المبنى بمثابة لا سبيل إلى الالتزام به، ضرورة أن المدار في تأثير العلم الاجمالي إنما هو على المعلوم والمنكشف لا على العلم والكاشف، وفي جميع الصور المفروضة رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقي (بالفتح) والطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) وإن تقدم زمان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو الطرف على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف، لان التكليف في الملاقي إنما جاء من قبل التكليف بالملاقى، فلا أثر لتقدم زمان العلم وتأخره بعدما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا على المعلوم بالآخر، كما أنه لا أثر لخروج الملاقى (بالفتح) عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم، ووضوح الامر وإن كان بمثابة لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه، إلا أنه لا بأس بزيادة بيان لإزاحة الشبهة.