اضطر إليه ورفع التكليف عنه على تقدير أن يكون هو متعلق التكليف واقعا وهذا لا يوجب الترخيص فيما عداه ورفع التكليف عنه على تقدير أن يكون هو متعلق التكليف، لان الضرورات تتقدر بقدرها، فلا مجوز لارتكاب ما عدا المضطر إليه، لا عقلا ولا شرعا.
أما عقلا: فلعدم جريان البراءة العقلية فيه، لعدم تقبيح العقل مؤاخذة من خالف التكليف وارتكب الحرام المعلوم في البين تشهيا بلا اضطرار إليه.
وأما شرعا: فلتساقط الأصول النافية للتكليف بمجرد حدوث العلم الاجمالي، وعروض الاضطرار لا يوجب رجوع الأصل في الطرف الغير المضطر إليه، كما لا يوجب ذلك في الطرف الباقي عند تلف الآخر بعد العلم الاجمالي، فالاضطرار إلى البعض بعد العلم الاجمالي كتلف البعض بعده لا يوجب سقوط العلم الاجمالي عن التأثير بعدما حدث مؤثرا.