(إن شاء الله تعالى) في خاتمة الاستصحاب، وإنما تصل النوبة إلى الأصل المسببي عند عدم جريان الأصل السببي لموجب، فأصالة الطهارة الجارية في الملاقي (بالكسر) ليست في عرض أصالة الطهارة الجارية في الملاقى (بالفتح) لتسقط بسقوطها، بل جريانها موقوف على سقوط أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) بالمعارضة لأصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر، ففي ظرف جريان أصالة الطهارة في الملاقى لم تجر أصالة لطهارة في الملاقي (بالكسر) وفي ظرف جريان أصالة الطهارة فيه لم يكن لها معارض، لسقوط معارضها في الرتبة السابقة.
وقياس الملاقى والملاقي بالانائين في المثال المتقدم في كونهما طرفا واحدا للعلم الاجمالي ليس في محله، فان الشك في نجاسة أحد الانائين وطهارته في المثال ليس مسببا عن الشك في نجاسة الآخر وطهارته، بل الشك في كل منهما مسبب