ومنها: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدراهم، كرواية عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط " (1).
ومنها: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية الدنانير، كرواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - " لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها الضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا " (2).
ومنها: ما يدل على عدم الضمان إلا في عارية مطلق الذهب والفضة، كرواية إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - قال: " العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلا ما كان ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا " (3).
وهذه الأدلة قد توافقت على عدم ضمان العارية إذا لم تكن من جنس الذهب والفضة، إلا أن يشترط فيها الضمان.
وأما ما كان من جنس الذهب والفضة: فقد اختلفت فيها الروايات، فظاهر إطلاق رواية " مسعدة بن زياد " عدم المضان فيهما أيضا، ولكن لابد من الخروج عن هذا الاطلاق لتطابق بقية الأدلة على الضمان فيهما في الجملة.
والنسبة بينها وبين رواية " مسعدة " العموم المطلق، فلابد من تقييد إطلاق رواية " مسعدة " بما عدا جنس الذهب والفضة في الجملة.
وأما النسبة بين بقية الروايات: فهي قد اشتملت على عقد سلبي وعقد إيجابي، فرواية " الدراهم " تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدا الدراهم حتى الدنانير، ورواية " الدنانير " تنفي بعموم عقدها السلبي الضمان عما عدا الدنانير حتى الدراهم، والنسبة بين العقد الايجابي في كل منهما مع العقد السلبي