والمحكي عن الكفاية والرياض: أن النسبة بينهما هي العموم من وجه، وقد أفادا في وجه ذلك بما لا تخلو عن إشكال.
ولذلك اعترض عليهما صاحب الجواهر - قدس سره - بأن إرجاع النسبة بينهما إلى العموم من وجه يقتضي التصرف في ألفاظ الروايات وتغيير عبارة الاخبار، وإلا فبحسب ما يقتضيه ظاهر الاخبار هو كون النسبة بينهما العموم المطلق، كما أفاده الشهيد - رحمه الله -.
هذا، ولكن التحقيق أن النسبة بينهما العموم من وجه، فان أخص الخاصين - وهو ما دل على ضمان عادية الدراهم والدنانير - متصل بالعام، لان رواية الدراهم والدنانير قد اشتملت على عقد سلبي وعقد إيجابي، ومفاد العقد السلبي هو عدم ضمان العارية، ومفاد العقد الايجابي ضمان الدراهم والدنانير، فيكون مفاد العقدين عدم الضمان إلا في عارية الدراهم والدنانير، وقد تقدم: أنه لو كان أخص الخاصين متصلا بالعام تكون النسبة بينه وبين الخاص الآخر العموم من وجه فان العقد السلبي في رواية الدراهم والدنانير بعمومه بدل على عدم ضمان الذهب والفضة الغير المسكوكين - كالحلي - والعقد الايجابي في رواية الذهب والفضة بإطلاقه يدل على ضمان الذهب والفضة الغير المسكوكين، فيتعارضان، ولابد إما من تخصيص عموم العقد السلبي في رواية الدراهم والدنانير بما عدا الذهب والفضة الغير المسكوكين، وإما من تقييد إطلاق العقد الايجابي في رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوكين.
ولا يتوهم: أنه بعد التعارض يرجع إلى عمومات عدم الضمان التي لم يتصل بها استثناء الدراهم والدنانير (1) فإنه قد تقدم أيضا أن تلك العمومات قد