الآخر عدم وجوبه أو حرمته، ففي اندراج التعارض على هذا الوجه في صغرى التزاحم والقول بالتخيير في الاخذ بأحدهما إشكال بل منع، لان أقصى ما تقتضيه الامارة هو أن تكون من العناوين الثانوية المغيرة لحسن الشئ وقبحه، وتوارد العناوين الثانوية على متعلق واحد لا يقتضي التخيير، ألا ترى؟ أنه لو نذر الشخص فعل شئ ونذر وكيله - بناء على صحة الوكالة في النذر - ترك الشئ لا يمكن القول بالتخيير في اختيار نذره أو نذر وكيله، بحيث تلزمه الكفارة لو اختار أحدهما وخالفه، بل لا محيص من سقوط كل من نذر نفسه ونذر وكيله، ويرجع متعلق النذر إلى ما كان عليه قبل النذر، فليكن حال الامارة المتعارضة في متعلق واحد بناء على القول بالسببية فيها حال النذر في التساقط. والذي يسهل الخطب بطلان أصل المبنى وفساده، هذا إذا قلنا بالسببية التصويبية.
وإن قلنا بالسببية المخطئة: ففي اندراج الامارات المتعارضة في صغرى