خصصت - ولو بالمنفصل - بما عدا الدراهم والدنانير، فيكون حكمها حكم العام المتصل به الخاص في انقلاب النسبة بينها وبين الخاص الآخر إلى العموم من وجه، ويكون الحلي الغير المسكوك موردا للنفي والاثبات.
هذا، وربما يقال: إن تقييد إطلاق رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوك منهما أولى من تخصيص عموم ما دل على عدم الضمان بما عدا الحلي الغير المسكوك، فان قوله - عليه السلام - " ليس في العارية ضمان إلا الدراهم والدنانير " يدل على نفي الضمان في عارية الحلي بالعموم أو بما هو بمنزلة العموم، فان النكرة في سياق النفي في قوة العموم، وقد تقدم: أن تقييد الاطلاق أولى من تخصيص العموم إذا دار الامر بينهما.
هذا، ولكن الانصاف: أن تقييد إطلاق رواية الذهب والفضة بخصوص المسكوك منهما يكون من التقييد بالفرد النادر المستهجن عرفا (1) فان عارية الدراهم والدنانير نادر جدا، والغالب في عارية الذهب والفضة هو عارية الحلي الغير المسكوك، لأنه هو الذي يستعار للزينة، فحمل قوله - عليه السلام - " في عارية الذهب والفضة ضمان " على خصوص الدراهم والدنانير بعيد غايته يأباه أهل المحاورة.