وقد يكون للشرط جهتان: جهة ترجع إلى سلطنة المالك للنقل والانتقال فيكون من شرائط المتعاقدين، وجهة ترجع إلى نفس العقد فيكون من شرائط العقد كالبلوغ، فان البلوغ كما يكون شرطا لتصرف المالك كذلك يكون شرطا لعقد العاقد، فإنه لا يصح عقد غير البالغ ولو بالوكالة عن البالغ.
فان كان الشك في البلوغ من الجهة الأولى - كما إذا شك في بلوغ المالك العاقد - فأصالة الصحة لا تجري في العقد، لأن الشك فيه يرجع إلى الشك في عقد وضع أصالة الصحة.
وإن كان الشك فيه من الجهة الثانية - كما إذا شك في بلوغ الوكيل العاقد - فأصالة الصحة تجري في عقده، لأن الشك في ذلك متمحض في الشك في صحة العقد وفساده، والمتيقن من مورد أصالة الصحة هو ما إذا كان الشك متمحضا في صحة العقد وفساده.
وتوهم: أن الشك في بلوغ الوكيل يستتبع الشك في صحة عقد الوكالة وأصالة الصحة لا تجري في عقد الوكالة، فإنه ليس للموكل السلطنة على توكيل غير البالغ، فالشك في صحة عقد الوكالة يرجع إلى الشك في اختلال شرط من شروط المتعاقدين فاسد، فان اشتراط أهلية الوكيل للوكالة أو سلطنة الموكل للتوكيل ليس شرطا زائدا على اشتراط بلوغ العاقد، بل عدم سلطنة الموكل لتوكيل غير البالغ إنما يتولد من اشتراط بلوغ العاقد، فيرجع الشك في صحة عقد الوكالة إلى الشك في صحة عقد الوكيل، وبعد جريان أصالة الصحة في عقده لا يبقى مجال للشك في صحة عقد الوكالة وعدمها، حتى يقال: إنه لا تجري في عقد الوكالة أصالة الصحة، فتأمل جيدا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا تجري أصالة الصحة عند الشك في اختلال شرط من شروط قابلية العوضين للنقل والانتقال أو اختلال شرط من