أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة والغصب ونحوهما، واستصحاب حال اليد يوجب تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب، فلا تكون كاشفة عن الملكية.
ولا سبيل إلى دعوى حكومة اليد على الاستصحاب، بتوهم: أن اليد أمارة على الملكية فيرتفع بها موضوع الاستصحاب لان موضوعه اليد العادية واليد تقتضي الملكية فلا يبقى موضوع الاستصحاب، فان اليد إنما تكون أمارة على الملكية إذا لم يعلم حالها، والاستصحاب يرفع موضوع اليد.
وبعبارة أخرى: أمارية اليد وإن كانت تقتضي عدم كونها عادية، إلا أن إثباتها لذلك فرع إثباتها الملكية، لان لازم الملكية كون اليد غير عادية، والامارات وإن كانت تثبت اللوازم، إلا أن إثباتها لها يتوقف على إثباتها