للنقل والانتقال لا من اللوازم والملزومات، ألا ترى؟ أنه لو شك في كون ما في اليد خلا أو خمرا مع كونه في السابق خمرا لا يمكن إثبات كونه خلا بمجرد كونه في اليد، بدعوى: أن اليد تكون أمارة على الملك والخمر لا يملك فلابد وأن يكون خلا لان الامارة تثبت اللوازم، وليس ذلك إلا من جهة كون المالية لا تكون من لوازم الملكية، بل هي موضوع لها، واليد لا تثبت الموضوع، فلا تكون اليد أمارة على انقلاب الخمر خلا، بل استصحاب بقاء الخمرية حاكم على اليد، واليد على ما كان في السابق وقفا كاليد على ما كان في السابق خمرا من الجهة التي نحن فيها، فلا تكون اليد على الوقف أمارة على طرو مسوغات بيع الوقف.
فان قلت: ما الفرق بين الوقف والأراضي المفتوحة عنوة؟ مع أنه لو كان ما في اليد من الأراضي المفتوحة عنوة وادعى الملكية تقر يده عليه، ولا يجري استصحاب بقائها على الحالة السابقة.
قلت: الفرق بينهما هو أن الأراضي المفتوحة عنوة تكون ملكا للمسلمين وتقبل النقل والانتقال فعلا، غايته أن المتصدي لنقلها هو الولي العام حسب ما اقتضته المصلحة النوعية، وهذا بخلاف الوقف، فإنه وإن قلنا بأنه ملك للموقوف عليه، إلا أنه محبوس فعلا وغير قابل للنقل والانتقال إلا بعد طرو المسوغ.
فان قلت: عدم قابلية الوقف للنقل والانتقال ليس أشد وأعظم من عدم قابلية الحر له، مع أنه قد ورد عدم سماع دعوى الحرية مع كون المدعى به تحت اليد، بل تقر يده عليه إلى أن يثبت كونه حرا.
قلت: قياس الوقف على الحر مع الفارق، فإنه في الوقف كان المال محبوسا قبل استيلاء ذي اليد عليه، وأما الحر: فلم يعلم أنه كان حرا قبل استيلاء ذي اليد عليه. نعم: الأصل في الانسان أن يكون حرا ولكن إذا لم يكن تحت اليد،