عنه (1) ولا يكفي مجرد إمكان طرو ما يقبل معه النقل والانتقال.
وبعبارة أخرى: اليد إنما تكون أمارة على أن المال انتقال من مالكه الأول إلى ذي اليد بأحد أسباب النقل والانتقال على سبيل الاجمال بلا تعيين سبب خاص، وذلك إنما يكون بعد الفراغ عن أن المال قابل للنقل والانتقال، والوقف ليس كذلك، فان الانتقال فيه إنما يكون بعد طرو ما يوجب قابلية النقل فيه: من عروض أحد مسوغات بيع الوقف، ففي الوقف لابد من عروض المجوز للبيع أولا ثم ينقل إلى الغير، وأمارية اليد إنما تتكفل الجهة الثانية وهي النقل إلى ذي اليد، وأما الجهة الأولى: فلا تتكفل لاثباتها اليد، بل لابد من إثباتها بطريق آخر، بل الجهة الأولى تكون بمنزلة الموضوع للجهة الثانية، فاستصحاب عدم طرو ما يجوز معه بيع الوقف يقتضي سقوط اليد، فإنه بمدلوله المطابقي يرفع موضوع اليد، فهو كاستصحاب حال اليد.
وتوهم: أن اليد وإن كانت أمارة على النقل إلى ذي اليد، إلا أن لازم ذلك طرو ما يسوغ النقل إليه، وشأن الامارة إثبات اللوازم والملزومات، فاليد كما تثبت النقل تثبت طرو المجوز للنقل أيضا فاسد، لما عرفت: من أن قابلية المال للنقل والانتقال تكون بمنزلة الموضوع