موضوعا فيه، ومتعلق الشك هو الاحكام الواقعية وموضوعاتها، فلابد من أن يتعلق العلم بها، والعلم بحجية الامارة أجنبي عن العلم بالحكم الواقعي. هذا، مع أن العلم بالحجية لا يختص بباب الامارات، بل الأصول أيضا كذلك، للعلم بحجيتها، فان أدلة اعتبارها لا تقصر عن أدلة اعتبار الامارات.
وبالجملة: تشترك الأصول مع الامارات في العلم بحجيتها، وتشترك الامارات مع الأصول في عدم العلم بالمؤدى، فدعوى: أن الوجه في ورود الامارات على الأصول كون المراد من الغاية الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، ضعيفة جدا.
الوجه الثالث - دعوى: أن المراد من الغاية مطلق الاحراز، لا خصوص العلم الوجداني (1) فيكون معنى قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك بل تنقضه بيقين آخر " هو أن الاحراز لا ينقض بالشك، بل لابد من نقضه باحراز آخر يخالف الاحراز السابق.
ويمكن تقريب هذا الوجه بما تقدم في بيان قيام الطرق والامارات والأصول المحرزة مقام القطع الذي اخذ في الموضوع على وجه الطريقية.
وحاصله: أن ظاهر الدليل وإن كان يعطى اعتبار خصوص الكشف الوجداني والاحراز التام الحقيقي، إلا أنه لما كان اعتبار القطع من حيث