قوله: " أكرم العلماء في كل يوم " وشك في وجوب إكرامه يوم السبت، ففي يوم السبت يرجع إلى العموم، لا إلى استصحاب حكم الخاص.
وبالجملة: لو كان المتعلق مصب العموم الزماني، فلا مجال لاستصحاب حكم العام إذا شك في أصل التخصيص، ولا استصحاب حكم الخاص إذا شك في مقدار التخصيص، بل لابد من الرجوع إلى العام أو إلى سائر الأصول الاخر، هذا إذا كان متعلق الحكم مصب العموم الزماني.
وأما إذا كان مصب العموم الزماني نفس الحكم: فلا مجال للتمسك فيه بالعموم إذا شك في التخصيص أو في مقداره، بل لابد فيه من الرجوع إلى الاستصحاب، على عكس ما إذا كان مصب العموم الزماني متعلق الحكم.
والسر في ذلك: هو أن الشك في التخصيص أو في مقداره فيما إذا كان الحكم مصب العموم الزماني يرجع إلى الشك في الحكم، وقد تقدم أن الحكم يكون بمنزلة الموضوع للعموم الزماني إذا كان مصب العموم نفس الحكم، ولا يمكن أن يتكفل العموم الزماني وجود الحكم مع الشك فيه، لأنه يكون من قبيل إثبات الموضوع بالحكم، فالعموم الزماني دائما يكون مشروطا بوجود الحكم، ولا يمكن أن يدل قوله: " الحكم مستمر في كل زمان " على وجود الحكم مع الشك فيه، فلو قال: " أكرم العلماء " وعلم من دليل الحكمة أو غيرها أن وجوب الاكرام مستمر وثابت في كل زمان ثم شك في وجوب إكرام العالم في زمان - لاحتمال التخصيص - فلا يصح الرجوع إلى ما دل على استمرار وجوب إكرام العلماء، فان استمرار الحكم يتوقف على وجود الحكم، والمفروض:
الشك فيه.
وكذا لو علم بعدم وجوب إكرام زيد العالم في يوم الجمعة وشك في وجوب إكرامه في يوم السبت، فإنه أيضا لا يجوز التمسك بقوله: " الحكم مستمر في كل زمان " بل لابد من الرجوع إلى استصحاب حكم العام عند الشك في أصل