فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ٥١٥
اجتماع الانائين واشتباه الشرقي بالغربي، فقبل الاجتماع والاشتباه كان الاناء الشرقي مقطوع الطهارة والاناء الغربي مقطوع النجاسة، فلا يجري استصحاب النجاسة فيهما، لان كل واحد من الانائين يحتمل أن يكون هو الاناء الشرقي الذي كان مقطوع الطهارة حال إصابة المطر له.
والحاصل: أنه فرق واضح بين العلم الاجمالي بطهارة أحد الانائين وبين العلم التفصيلي بطهارة خصوص الاناء الشرقي، فان العلم بالطهارة في الأول إنما يصير سببا للشك في بقاء النجاسة في كل منهما، والعلم بالطهارة في الثاني ليس سببا للشك في بقاء النجاسة فيهما، بل الشك إنما نشأ من اجتماع الانائين واشتباه الطاهر بالنجس، فالشك في الفرض الأول إنما يكون مقارنا زمانا للعلم الاجمالي بطهارة أحد الانائين ومتأخرا عنه رتبة لكونه معلولا له، فيكون الشك فيه متصلا باليقين بالنجاسة. وأما الشك في الفرض الثلث: فهو متأخر عن العلم بالطهارة زمانا، لأنه بعد العلم بطهارة الاناء الشرقي واجتماع الانائين ووقوع الاشتباه بينهما يحصل الشك في بقاء النجاسة في كل من الانائين، فلا يمكن أن يتصل فيه زمان اليقين بنجاسة الانائين بزمان الشك في بقاء النجاسة.
فالتحقيق: أنه لا فرق بين الفرض الثاني والفرض الثالث في عدم اتصال زمان الشك باليقين، فلا يجري الاستصحاب فيهما، خلافا لبعض الاعلام (1).

(١) هو المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي (رحمه الله) قال في العروة: " إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه، حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب " انتهى.
وظاهره جريان الاستصحاب في جميع الفروض الثلاثة. ولشيخنا الأستاذ (مد ظله) حاشية يمنع فيها عن جريان الاستصحاب والحكم بالنجاسة في جميع الفروض الثلاثة، ولكن لا بمناط واحد، بل في الفرض الأول لا يجري الاستصحاب لكونه من الأصول المحرزة وهي لا تجري في أطراف العلم الاجمالي مطلقا لزم منها المخالفة العملية أو لم يلزم، وفي الفرضين الأخيرين الاستصحاب لا يجري لعدم اتصال الشك باليقين، فتأمل جيدا (منه).
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست