المطر له ولم يكن بمنظر من الشخص، بل مجرد أنه علم بإصابة المطر لما كان في الطرف الشرقي، فهذه فروض ثلاثة:
الأول: ما إذا كان متعلق العلم من أول الامر مجملا مرددا بين ما كان في الطرف الشرقي وما كان في الطرف الغربي.
الثاني: ما إذا كان متعلق العلم من أول الامر معلوما بالتفصيل ثم طرء عليه الاجمال والترديد، لوقوع الاشتباه بين الاناء الشرقي والاناء الغربي.
الثالث: ما إذا كان متعلق العلم مجملا من جهة ومبينا من جهة أخرى، وهو ما إذا علم بإصابة المطر لخصوص ما كان في الطرف الشرقي مع عدم تميزه عما كان في الطرف الغربي، فالفرض الثالث متوسط بين الفرض الأول والفرض الثاني. ولا إشكال في أنه في جميع الفروض الثلاثة يشك في بقاء النجاسة في كل من الانائين اللذين كانا معلومي النجاسة قبل إصابة المطر لأحدهما.
أما في الفرض الأول والثالث: فواضح. وأما في الفرض الثاني: فلانه وإن كان ما أصابه المطر معلوما بالتفصيل في أول الامر فلا شك في طهارته، كما لا شك في نجاسة الآخر، إلا أنه لما اشتبه الطاهر بالنجس فبالأخرة يشك في بقاء النجاسة في كل منهما. فالفروض الثلاثة تشترك في الشك في بقاء النجاسة المتيقنة في كل من الانائين، ولكن في الفرض الأول يتصل الشك في بقاء النجاسة في كل منهما باليقين بالنجاسة، ولم يتخلل بين الشك واليقين في كل من الانائين يقين آخر بالخلاف، والعلم الاجمالي بإصابة المطر لأحدهما يكون