بالنجس تقديم الامتثال التفصيلي على الشرط، حيث ذهب إلى وجوب الصلاة عاريا وعدم جواز تكرارها في الثوبين المشتبهين.
ولا يخفى ما فيه، فان اعتبار الامتثال التفصيلي مشروط بالتمكن منه، ومع عدم التمكن يسقط، فلا يزاحم الشرط أو الجزء المتمكن منه، كالمثال، لتمكن المكلف من الساتر الطاهر ولو بتكرار الصلاة، ولا ينتقض ذلك بالتمكن من الامتثال التفصيلي بالصلاة عاريا، لان التمكن من الامتثال التفصيلي يتوقف على سقوط الشرط، وسقوطه يتوقف على اعتبار الامتثال التفصيلي، واعتباره يتوقف على التمكن منه، والتمكن منه يتوقف على سقوط الشرط، فيلزم الدور (1) فتأمل.
فالأقوى: سقوط الامتثال التفصيلي عند دوران الامر بينه وبين سقوط الجزء أو الشرط.
الامر الثاني: لو عرض في الأثناء ما يوجب الترديد وإتمام العبادة بداعي الاحتمال، فلو كان ذلك في ضيق الوقت، فلا إشكال في وجوب الاتمام بداعي الاحتمال وسقوط الامتثال التفصيلي، لعدم التمكن منه مع ضيق الوقت.
ولو عرض ذلك في سعة الوقت، ففيه وجوه.
وينبغي فرض الكلام في غير ما إذا كان الترديد لطرو ما يحتمل المانعية أو القاطعية، فإنه لا إشكال في عدم جواز إتمام الصلاة بداعي الاحتمال بناء على اعتبار الامتثال التفصيلي، ولا موقع للتمسك باستصحاب الصحة، لعدم جريان استصحاب الصحة التأهلية (2) ولا بقوله تعالى: " ولا تبطلوا