القطعية، وليس من الأقل والأكثر - كما يظهر من كلام الشيخ قدس سره أخيرا - لأن الشك في المقام يرجع إلى حقيقة المأمور به وأنه متشخص بقيد وجودي أو بقيد عدمي، ولا جامع بينهما.
وبعبارة أخرى: يرجع الشك إلى أن المأمور به " بشرط شئ " أو " بشرط لا " هذا لا ربط له بباب الأقل والأكثر، لأن الشك فيه يرجع إلى كون المأمور به " لا بشرط " أو " بشرط شئ " فتوهم اندراج المقام في مسألة الأقل والأكثر ضعيف غايته.
وأضعف من ذلك توهم اندراج المقام في باب دوران الامر بين المحذورين، بتخيل عدم التمكن من المخالفة القطعية بالنسبة إلى المشكوك فيه، لان الفعل إما أن يكون واجدا للمشكوك وإما أن يكون فاقدا له، وعلى كلا التقديرين لا يعلم بالمخالفة، فلا مانع من جريان البراءة عن كل من الشرطية والمانعية، لأنه لا يلزم من ذلك مخالفة عملية، فيكون المكلف مخيرا بين الفعل الواجد للمشكوك والفاقد له، كما هو الشأن في جميع موارد دوران الامر بين المحذورين.
وجه الضعف: هو أن التخيير عند دوران الامر بين المحذورين إنما هو لأجل عدم التمكن من الموافقة القطعية لعدم خلو المكلف من الفعل أو الترك بحسب الخلقة، ولذا كان التخيير فيه من التخيير العقلي التكويني وليس من التخيير الشرعي، وأين هذا مما نحن فيه؟ فان المكلف يتمكن من الموافقة القطعية ولو بتكرار العبادة، واجدة للمشكوك تارة وفاقده له أخرى، واعتبار الامتثال التفصيلي والجزم بالنية إنما هو فيما إذا تمكن المكلف منه، لا فيما إذا تعذر عليه، فان العقل يستقل حينئذ بحسن الامتثال الاجمالي.
فظهر: أنه لا محيص في المقام من الاحتياط بتكرار العبادة، من غير فرق بين أن يكون الشك في الشرطية والمانعية لأجل الشك في المكلف به وتردده بين القصر والاتمام، أو لأجل الشك في كون الشئ شرطا للصلاة أو مانعا، أو