الامتثال التفصيلي، ولم يعلم تفصيل ما هو الوظيفة في هذا الحال، ولازم ذلك هو الجمع بين الوظيفتين.
هذا، وأقوى الوجوه هو الوجه الثاني: من وجوب قطع العمل واستينافه بداعي الامتثال التفصيلي، لما عرفت: من أن حرمة قطع العمل مشروط بالتمكن من إتمامه بوجه شرعي، واشتراط الامتثال التفصيلي يقتضي عدم التمكن من إتمام العمل كذلك (1) ولا يعقل إثبات التمكن من إتمامه بحرمة قطع العمل، لان إمكان الاتمام على الوجه الشرعي اخذ قيدا في موضوع حرمة القطع والحكم لا يتكفل وجود موضوعه، فلا يمكن إثبات التمكن من الاتمام بنفس الحكم بحرمة قطع العمل، وذلك واضح.
هذا، مع ما في الوجهين الأخيرين من الضعف مالا يخفى. أما في وجه التخيير: فلان الحكم في باب التزاحم وإن كان هو التخيير مع عدم المرجح لأحدهما، إلا أن ذلك مقصور بالتكاليف الاستقلالية، وأما القيود والتكاليف الغيرية فلا تصل النوبة فيها إلى التخيير، لامكان الجمع بين القيدين المتزاحمين ولو بتكرار العمل، فتأمل.
وأما الوجه الرابع: فلان الجمع بين الاتمام والإعادة لا أثر له، بل هو كر على ما فر منه، إذ لا يمكن الإعادة بداعي الامتثال التفصيلي خصوصا مع تبين مصادفة المأتي به للواقع، بل غاية ما يمكن هو الإعادة بداعي الاحتمال،