شائبة النفسية والاستقلالية، بل الغرض من إيجاب التعلم مجرد الوصول إلى الاحكام والعمل على طبقها، ومن إيجاب الاحتياط التحرز عن مخالفة الواقع، من دون أن يكون للتعلم والاحتياط جهة موجبة لحسنهما الذاتي المستتبع للخطاب المولوي النفسي، بل الخطاب المتعلق بهما يكون لمحض الطريقية، ووجوبهما يكون للغير لا نفسيا ولا بالغير (1).
فان قلت: الوجوب للغير لا ينافي الوجوب النفسي، فان غالب الواجبات النفسية يكون وجوبها للغير بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
قلت: الغير الذي يجب الشئ لأجله يختلف، فتارة: يكون هو ملاكات الاحكام التي اقتضت وجوب الشئ، وأخرى: يكون هو الخطابات الواقعية.
ففي الأول: لا يدور وجوب الشئ مدار وجود الملاك، بل الملاك يكون حكمة لتشريع وجوب الشئ، كاختلاط المياه في وجوب العدة على النساء.
وفي الثاني: يدور وجوب الشئ مدار وجود الخطاب الواقعي ويكون علة للحكم لا حكمة للتشريع، كوجوب ذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة، فان وجوبها يدور مدار وجوب ذيها.
والخطابات الواقعية بالنسبة إلى وجوب التعلم والاحتياط تكون كوجوب