حرمة القطع هو الفرد المأتي به على وجه الصحة، ومحل اعتبار الامتثال التفصيلي هي الطبيعة المأمور بها، وبعد فرض حرمة قطع الفرد الذي بيده يتعذر عليه الامتثال التفصيلي وينتقل إلى بدله: من الامتثال الاحتمالي.
الوجه الثاني: وجوب قطع العمل واستينافه بداعي الامتثال التفصيلي، للتمكن من ذلك، وحرمة قطع العمل مشروطة بالتمكن من إتمامه صحيحا، وبعد البناء على اعتبار الامتثال التفصيلي لا يمكن إتمام العمل صحيحا، فان حكم الامتثال التفصيلي حكم الاجزاء والشرائط المأخوذة في متعلق الامر: فكما يجب قطع الصلاة لو عرض للمصلي في الأثناء ما يوجب تعذر التشهد عليه مثلا ولا يجوز له إتمام الصلاة بلا تشهد، كذلك يجب قطع العمل لو عرض له في الأثناء ما يوجب تعذر الاتمام بداعي الامتثال التفصيلي، وليس له الاتمام بداعي الاحتمال. ومجرد كون التشهد مما يمكن أخذه في متعلق الامر والامتثال التفصيلي لا يمكن لكونه من الانقسامات اللاحقة للامر، لا يصلح فارقا فيما نحن فيه بعدما كان الامتثال التفصيلي قيدا لصحة العمل ولو بنتيجة التقييد، فلا يبقى موضوع لحرمة الابطال.
الوجه الثالث: التخيير بين القطع والاستيناف بداعي الامتثال التفصيلي وبين الاتمام بداعي الاحتمال بالبناء على أحد طرفي الشك وبعد الاتمام إن صادف المأتي به للواقع فهو وإلا استأنف العمل، لوقوع المزاحمة بين حرمة الابطال وبين شرطية الامتثال التفصيلي، لعدم قدرة المكلف على الجمع بين التكليفين في هذه الصلاة ولم يحرز أهمية أحد التكليفين، فلا محيص عن التخيير في امتثال أحدهما، كما في موارد تزاحم الحكمين الاستقلاليين، وقد حكي اختيار هذا الوجه عن الميرزا الرشتي - رحمه الله.
الوجه الرابع: وجوب الجمع بين الاتمام بداعي الاحتمال والإعادة ولو في صورة المصادفة، للعلم الاجمالي بأحد التكليفين: من حرمة الابطال ومن وجوب