أعمالكم " (1) لان الشبهة في المقام مصداقية، ولا يجوز التمسك فيها بالعموم.
فلابد من فرض الكلام فيما إذا كانت العبادة قبل عروض الترديد مقطوعة الصحة مطابقة للواقع، ثم عرض ما يوجب الشك في كيفية الاتمام، كما إذا شك في فعل من أفعال الصلاة في الأثناء وتردد بين كونه قبل تجاوز المحل حتى يجب فعل المشكوك أو بعده حتى يمضي في الصلاة، فان الصلاة قبل عروض الشك كانت مقطوعة الصحة، بل هي كذلك حتى في حال الشك، غايته أنه عرض في الأثناء ما يوجب الترديد والاتمام بداعي الاحتمال إن لم يتمكن المكلف من السؤال ومعرفة حكم الشك في الأثناء.
وبالجملة: محل الكلام إنما هو فيما إذا لم تكن الشبهة مصداقية وكان العمل مفروض الصحة حتى في حال عروض ما أوجب الترديد. والوجوه المحتملة في ذلك أربعة:
الأول: وجوب إتمام العبادة بداعي الاحتمال وعدم جواز القطع الاستيناف، لحرمة إبطال العمل المفروض صحته إلى حال الشك، واعتبار الامتثال التفصيلي إنما يكون مشروطا بالتمكن منه، والمفروض عدم التمكن منه في الأثناء.
فان قلت: نعم، وإن كانت المكلف لا يتمكن من الامتثال التفصيلي بالنسبة إلى ما بيده من الفرد، إلا أنه متمكن منه بالنسبة إلى أصل الطبيعة المأمور بها بقطع العمل واستينافه بداعي الامتثال التفصيلي بعد معرفة حكم الواقعة.
قلت: حرمة قطع العمل توجب تعيين المأمور به بالفرد الذي بيده على تقدير مصادفته للواقع، فلا يتمكن من الامتثال التفصيلي. وبعبارة أخرى: محل