بأحدهما لا يختص بذلك؟ بل يعم صورة وجود المطلق أو العام الموافق لأحدهما - كما إذا تعارض الخبران في وجوب إكرام زيد العالم مع قيام الدليل على وجوب إكرام مطلق العالم - أو يفصل بين أن يكون التخيير في المسألة الفقهية فالمرجع هو العام الموافق لأحدهما وبين أن يكون التخيير في المسألة الأصولية فالمرجع هو إطلاق أدلة التخيير؟ ولا يرجع إلى العام الموافق إلا إذا قلنا: بأن العام يصلح لان يكون مرجحا لما وافقه من الدليلين المتعارضين فيرجع إلى العام، لكن لا لكونه مرجعا كما في الوجه الأول، بل لكونه مرجحا للدليل الموافق له كسائر المرجحات الاخر.
فقد يتوهم: أن إطلاق أدلة التخيير يعم صورة وجود العام أو المطلق الموافق لاحد المتعارضين. ولكن يضعف: بأن الموضوع في أدلة التخيير هو " المكلف المتحير الذي لم يقم عنده دليل اجتهادي يصح التعويل عليه " والعام الموافق لأحدهما صالح لان يعول عليه، فان قوله: " أكرم العلماء " يعم زيد العالم ولم يثبت تخصيصه بقوله: " لا تكرم زيدا العالم " لأنه معارض بقوله: " أكرم زيدا العالم " والمخصص المبتلى بالمعارض وجوده كعدمه غير قابل لان يمنع عن أصالة العموم، بل أصالة العموم تبقى سليمة عن المانع ويصح التعويل عليها، فلا يبقى موضوع لأدلة التخيير.
هذا حاصل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في وجه المنع عن إطلاق أدلة التخيير وعدم شمولها لمورد وجود العام الموافق لاحد المتعارضين.
وقد عدل عنه بعد ذلك بقول: " ولكن الانصاف " واختار (1) التفصيل