لا عبرة به - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - أن القدر المشترك ليس بنفسه من المجعولات الشرعية ولا يترتب على بقائه أثر سوى عدم استحقاق العقاب، وهو محرز بالوجدان بنفس الشك في التكليف، فاستصحاب البراءة الأصلية الثابتة في حال الصغر لا يجري في جميع المقامات، ومنها ما نحن فيه: من استصحاب عدم وجوب الأكثر.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: فساد التمسك لاثبات وجوب الأقل فقط بأصالة عدم وجوب الأكثر، فان أصالة العدم لا تجري على جميع التقادير، سواء أريد من العدم العدم السابق على لحاظ المأمور به، أو أريد منه العدم السابق على جعل الاحكام وإنشائها، أو أريد منه العدم السابق على الوقت المضروب شرعا للعمل، أو أريد منه العدم السابق على البلوغ.
أما الوجه الأول: فلان علم لحاظ الأكثر لا أثر له، إلا إذا أريد من ذلك عدم مجعولية وجوب الأكثر، وذلك مثبت بواسطتين: واسطة اللحاظ السابق على الجعل، وواسطة الجعل السابق على المجعول، مضافا إلى أنه معارض بأصالة عدم لحاظ الأقل بحده.
وأما الوجه الثاني: فإنه يرد عليه ما يرد على الوجه الأول، سوى أن مثبتيته تكون بواسطة واحدة.
وأما الوجه الثالث: فإنه يرد عليه إشكال المعارضة ولا يرد عليه شئ آخر.
وأما الوجه الرابع: فلانه وإن لم يرد عليه إشكال المعارضة أيضا، للعلم بانتقاض اللا حرجية في طرف الأقل فلا يجري فيه الأصل حتى يعارض بالأصل الجاري في طرف الأكثر، إلا أنه يرد عليه: أن عدم التكليف بالأكثر قبل البلوغ ليس بنفسه من المجعولات الشرعية ولا يترتب عليه أثر شرعي (1) وأثر